Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 289

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل

الفصل الحادي عشر

نضح الماء على الفرج والسراويل

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما استحب لسبب خاص كدفع وسوسة ممن ابتلي بها يختص به، ولا عموم له.

[م-٦٣٨] إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، إن كان الشيطان يريبه كثيرًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (¬١).

وقيل: يستحب مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢)، قطعًا للوسواس.

وقيل: لا ينتضح في الاستنجاء كما لا ينتضح في الاستجمار، وهو رواية عن أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 289 (SanadKitab #157, hlm. urut 3489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.