الفصل الحادي عشر
نضح الماء على الفرج والسراويل
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ما استحب لسبب خاص كدفع وسوسة ممن ابتلي بها يختص به، ولا عموم له.
[م-٦٣٨] إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، إن كان الشيطان يريبه كثيرًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (¬١).
وقيل: يستحب مطلقًا، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢)، قطعًا للوسواس.
وقيل: لا ينتضح في الاستنجاء كما لا ينتضح في الاستجمار، وهو رواية عن أحمد (¬٣).