Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 296

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل
  5. دليل من قال: لا ينضح فرجه
  6. الدليل الثاني

الدليل السادس:

(١٤٤٣ - ١٨٥) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عاصم ابن علي، حدثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير،

عن جابر قال توضأ رسول الله ﷺ، فنضح فرجه (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

• دليل من قال: لا ينضح فرجه:

الدليل الأول:

القياس على الاستجمار، كما أن الاستجمار لا ينضح الإنسان فرجه، فكذلك الاستنجاء بالماء.

• ويناقش:

بأن النضح في الاستجمار غير متصور بخلاف الاستنجاء بالماء، كما أن هناك فرقًا بين الاستجمار والاستنجاء، فيشرع في الاستجمار القطع على وتر على خلاف في وجوب الثلاث، ولا يشرع ذلك في الاستنجاء، ويعفى عن أثر الاستجمار دون الاستنجاء.

الدليل الثاني:

أن الأحاديث الصحيحة في وضوء رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرها من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 296 (SanadKitab #157, hlm. urut 3496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.