Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 297

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل
  5. دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيرا

حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما لم تذكر النضح، وهي مقدمة على غيرها.

• ويناقش:

أن المقصود بالنضح بعد البول، وليس في الوضوء إذا لم يتقدمه بول، ولعل الوضوء في الأحاديث السابقة يقصد بها الاستنجاء بالماء؛ لأنه من المعلوم بأن الاستنجاء لا دخل له في الوضوء الشرعي.

الدليل الثالث:

أن أحاديث النضح في الوضوء لا تخلو من مقال، وبالتالي لو كان النضح ثابتًا لجاء فيه حديث صحيح، ولا أرى في مثل هذه المسألة التي تتكرر أن يتساهل فيها فيصحح النضح بالشواهد، بل كون الأحاديث التي جاءت فيها كلها ضعيفة دليل على ضعف القول.

• دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيرًا:

رأى أن هذا من العلاج للوسواس، وأن فيه نوعًا من قطع الوسوسة، حتى إذا رابه شيء قال: هذا من الماء، والقول به كعلاج لقطع الوسواس جيد، ومجرب، ولكن لا يقال: إنه سنة، وإنما يفعله لعارض، وإن كان العبد يقدر على دفع الوسوسة بدونه فهو أحب إلي، ومتى ما فتح الإنسان بابًا للشيطان أفسد عليه عبادته إما بغلو وإما بتقصير، والله المستعان وحده على شر الشيطان وشركه.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 297 (SanadKitab #157, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.