Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 367

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الرابع في الاستجمار
  4. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  5. المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانا
  6. الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصل به

المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانًا

الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلً به

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• حرمة الحيوان بمنع إيلامه، لا بمنع ابتذاله بخلاف المطعوم.

• تنجس بدن الحيوان في مقابلة منفعة الآدمي لا يوجد ما يمنع منها مع الحاجة.

وقيل:

• النهي عن الأدنى يتضمن النهي عن الأعلى.

• النهي عن الاستنجاء بطعام دواب الجن تنبيه على النهي عن الاستنجاء بحيوان الآدمي من باب أولى؛ لأنه أشد حرمة.

[م-٦٥٣] اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:

فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 367 (SanadKitab #157, hlm. urut 3567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.