Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 368

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الرابع في الاستجمار
  4. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  5. المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانا
  6. الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصل به
  7. دليل من قال: بالجواز
  8. الدليل الأول

وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية (¬٣)، والأزجي من الحنابلة (¬٤).

• دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان:

الدليل الأول:

قالوا: إن الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.

الدليل الثاني:

القياس على النهي عن الاستنجاء بعلف الدواب، فإذا كان قد نهي عن الاستنجاء بعلف الدواب، فالاستنجاء بها أولى بالنهي.

• دليل من قال: بالجواز:

الدليل الأول:

قالوا: الأصل الجواز، ومن منع كلف الدليل، وقد نهي عن الاستنجاء بالروث والعظام، ولم يأت نهي عن الاستنجاء بالحيوان.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 368 (SanadKitab #157, hlm. urut 3568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.