Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 369

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الرابع في الاستجمار
  4. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  5. المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانا
  6. الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصل به
  7. دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان

الدليل الثاني:

قالوا: إن حرمة الحيوان بمنع إيلامه، لا منع ابتذاله بخلاف المطعوم.

الدليل الثالث:

إذا صححنا الاستنجاء بالشعر والصوف إذا جز من الحيوان، صح الاستنجاء بهما وهما على الحيوان، غاية ما هنالك أن الحيوان قد تنجس، وتنجس بدن الحيوان في مقابلة منفعة الآدمي لا يمنع منها.

• دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان:

قال: إن في الاستنجاء به تنجيسًا لبدن الحيوان الطاهر، وتنجيسه بلا حاجة مكروه.

• الراجح:

جواز الاستنجاء به إذا احتاج إليه الإنسان كما لو لم يجد بقربه إلا ذيل حيوان طاهر، لكن مع الحاجة قد يتجه القول بأنه خلاف الأولى، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 369 (SanadKitab #157, hlm. urut 3569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.