Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 370

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الرابع في الاستجمار
  4. الفصل الثاني في شروط الاستجمار
  5. الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة، لا بالمزيل.

• النجاسة عين خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

الكلام في الاستنجاء بالجلد يرجع إلى مسألتين سبق بحثهما:

الأولى: اشتراط طهارة المستنجى به، وقوله في الروث إنها ركس.

وعليه جاء التفريق بين المدبوغ وغيره على القول بأن الدباغ يطهر.

وأما على القول بأن الدباغ لا يطهر نجس العين، فهل منع الاستجمار بالنجس مطلقًا، أو أن المنع خاص بالنجاسة التي تتعدى؟

المسألة الثانية: هل تشترط الحجارة في الاستجمار، أو يجوز الاستجمار بكل مطهر منق، ولو كان من غير الحجارة؟

[م-٦٥٤] إذا علم ذلك أقول: اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.

فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 370 (SanadKitab #157, hlm. urut 3570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.