Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 368

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  5. المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

المبحث الثالث في الطهارة من آنية الذهب والفضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها، وإذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر، والإناء في الطهارة أجنبي عنها.

• الظرف في الطهارة لا يحل شيئًا ولا يحرمه.

• الوضوء جريان الماء على الأعضاء وليس في ذلك معصية، والمعصية في الظرف وهو ليس شرطًا أو واجبًا في الوضوء.

[م-٥٣] الخلاف في هذه المسألة إنما يجري على قول من يقول بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أما من يقصر التحريم على الأكل والشرب، فإنه يصحح الطهارة منها بلا إثم، وهذا واضح.

وقد اختلف القائلون بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة هل تصح الطهارة منها وفيها مع الإثم أم لا على أقوال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 368 (SanadKitab #157, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.