فقيل: تصح الطهارة منها وبها، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: لا تصح الطهارة، وهو قول ضعيف في مذهب المالكية (¬٥)، ووجه في مذهب أحمد (¬٦)، ورجحه داود الظاهري (¬٧)، ونُسِبَ هذا القول لابن تيمية (¬٨)،