Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 489

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  4. الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
  5. المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (¬١)، ورجحه ابن عبد البر (¬٢).

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٣)، وهو رواية عن أحمد (¬٤).

أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات، وهو مذهب ابن حزم (¬٥).

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٦).

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬٧).

وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث الاستنجاء من المذي، وذكر أدلة كل قول، والراجح، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 489 (SanadKitab #157, hlm. urut 3689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.