والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (¬١)، ورجحه ابن عبد البر (¬٢).
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٣)، وهو رواية عن أحمد (¬٤).
أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات، وهو مذهب ابن حزم (¬٥).
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٦).
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬٧).
وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث الاستنجاء من المذي، وذكر أدلة كل قول، والراجح، والله أعلم.
* * *