Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 490

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  4. الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
  5. المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

[م-٦٧١] إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسير أو خرج من فرج المرأة دم لمرض أو حيض (¬١)، فهل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء؟

فيه خلاف.

فقيل: يتعين المائع، ولا تكفي الحجارة، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، ومذهب المالكية (¬٣)، وقول في مذهب الشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 490 (SanadKitab #157, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.