Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 491

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب السادس في الاستنجاء بالماء
  4. الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء
  5. المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

وقيل: يجزئ الحجر، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (¬١)، وهو الراجح.

وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسائل السابقة، والخلاف فيها يرجع إلى مسألة: هل الاستجمار رخصة فيقتصر فيه على ما ورد من بول أو غائط في الموضع المعتاد، أو على وفق القياس فيقاس على البول والغائط كل خارج نجس، وقد أجبت على هذا، وأن الاستجمار على وفق القياس.

إلا أن الطهارة من دم الحيض والنفاس هي طهارة من الحدث، وليست من الخبث فقط، فلا يجزئ فيها الاستجمار، اللهم إلا أن تكون المرأة عادمة للماء، ويكون التيمم هو المشروع في حقها فإنها تستجمر، ثم تتيمم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 491 (SanadKitab #157, hlm. urut 3691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.