Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 374

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الثاني في الأواني من الذهب والفضة
  5. المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

المبحث الرابع في اتخاذ أواني الذهب والفضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تحريم الأعلى لا يتناول الأدنى.

• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال والاتخاذ، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم (¬١).

وقيل:

• ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي والخمر.

• الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب.

الفرق بين الاتخاذ والاستعمال:

أن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع، بينما الاتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به، كأن يتخذه إما للزينة، أو للتمول أو لغيرهما.

[م-٥٤] وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 374 (SanadKitab #157, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.