فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).
وقيل: لا يحرم، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٢).
وقيل: يكره، اختاره بعض الحنابلة (¬٣).
• دليل من قال بتحريم الاتخاذ:
الدليل الأول:
قالوا: كل ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه (¬٤).