Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 35

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. المقدمة
  4. المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض
  5. أدلة القول الأول
  6. الدليل الثاني

فجعل الاحتلام محلًا للتكليف.

وقال الحافظ في الفتح: «أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام» (¬١).

العلامة الثالثة: الإنبات.

[م-٦٨٠] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ إلى أقوال منها:

القول الأول:

ليس الإنبات بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (¬٢).

القول الثاني:

الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو المشهور من مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (¬٣).

القول الثالث:

قال بعض المالكية: الإنبات علامة على البلوغ في حق الآدميين من قذف، وقطع،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 35 (SanadKitab #157, hlm. urut 3734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.