وقتل، وأما في حقوق الله فليس بعلامة (¬١).
القول الرابع:
قالت الشافعية: الإنبات علامة على البلوغ في حق صبيان الكفار.
وأما في حق المسلمين فاختلفوا فيها على وجهين، أصحهما أنه ليس علامة على البلوغ في حقهم (¬٢).
الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ:
(١٥٥٠ - ١٢) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال:
سمعت عطية القرظي، يقول: عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي (¬٣).
[صحيح لغيره] (¬٤).