Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 36

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. المقدمة
  4. المبحث الثالث في تاريخ ابتداء الحيض
  5. الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ

وقتل، وأما في حقوق الله فليس بعلامة (¬١).

القول الرابع:

قالت الشافعية: الإنبات علامة على البلوغ في حق صبيان الكفار.

وأما في حق المسلمين فاختلفوا فيها على وجهين، أصحهما أنه ليس علامة على البلوغ في حقهم (¬٢).

الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ:

(١٥٥٠ - ١٢) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال:

سمعت عطية القرظي، يقول: عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي (¬٣).

[صحيح لغيره] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 36 (SanadKitab #157, hlm. urut 3735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.