Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 45

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

[م-٦٨٢] اختلف العلماء في الزمن الذي تحيض فيه المرأة.

فقيل: لا حيض قبل تسع سنين.

وهو المعتمد عند الحنفية، واختاره بعض المالكية، والمشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).

وقيل: يمكن أن تحيض البنت وعمرها ست سنوات! ! ، وهو قول أبي النصر محمد بن سلام من الحنفية (¬٢).

وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بعض الحنفية (¬٣).

وقيل: اثنتا عشرة سنة، وهو قول بعض الحنفية (¬٤) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (¬٥).

وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة، اختاره ابن رشد من المالكية (¬٦)

وابن تيمية من الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 45 (SanadKitab #157, hlm. urut 3744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.