Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 46

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة

دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين

الدليل الأول:

(١٥٥٥ - ١٧) روى الترمذي (¬١)، والبيهقي (¬٢)، كلاهما تعليقًا:

قال البيهقي: وروينا عن عائشة ﵂ قالت:

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.

قال البيهقي: تعني -والله أعلم- فحاضت فهي امرأة.

[ضعيف لتعليقه، ومع كونه معلقًا فهو موقوف على عائشة] (¬٣).

ولا دلالة فيه على المسألة؛ لأننا نسأل: هل إذا بلغت الجارية تسع سنين صارت امرأة مطلقًا، أو بشرط الحيض؟

فإن قيل: إنها امرأة مطلقًا حتى ولو لم تر الحيض، فهذا لا أعلم أحدًا قال به.

وإن قيل: بشرط الحيض، فهو لا يعارض القول الراجح القائل بعدم التحديد؛ لأنهم يقولون أيضًا: إذا رأت الجارية الحيض، وهي ابنة تسع سنين فهي امرأة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 46 (SanadKitab #157, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.