Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 133

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل السادس في غالب الحيض
  5. الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة
  6. الدليل الأول

الفصل السادس

في غالب الحيض

[م-٦٩٣] ذهبت الشافعية، والحنابلة إلى أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة (¬١). وحكاه النووي اتفاقا (¬٢).

الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة.

الدليل الأول:

(١٥٩٠ - ٥٢) ما رواه أحمد من طريق عبد الله بن محمد يعنى ابن عقيل بن أبي طالب، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 133 (SanadKitab #157, hlm. urut 3832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.