Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 134

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل السادس في غالب الحيض
  5. الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة
  6. الدليل الأول

عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله ﷺ أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، قالت: فقلت: يا رسول الله إن لي حاجة، فقال: وما هي؟ فقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي قالت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فان قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت انك قد طهرت، واستيقنت واستنقأت، فصلي أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فان ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر، وتعجلي العصر، فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر، وتصلين وكذلك فافعلي، وصلي، وصومي إن قدرت على ذلك وقال رسول الله: وهذا أعجب الأمرين إلى (¬١).

[ضعيف، وله أكثر من علة].

قوله في الحديث: (تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام)، ثم قال: (كما تحيض النساء وكما يطهرن). والمقصود به: غالب النساء؛ لاستحالة إرادة كلهن لاختلافهن.

قال النووي: «واختلفوا في (أو) في قوله (ستة أيام أو سبعة أيام).

فقيل: شك من الراوي، هل قال: هذا، أو قال: هذا.

وقيل: (أو) للتخيير، واختلفوا في معناه.

فقيل: تخيير تشهي، إن شاءت جلست ستة أيام، وإن شاءت جلست سبعة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 134 (SanadKitab #157, hlm. urut 3833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.