Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 135

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل السادس في غالب الحيض
  5. الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة
  6. الدليل الأول

وقيل: تخيير بما يليق بالمرأة، وذلك بأن ترجع إلى عادة أختها، وأمها، ولداتها من أقاربها، فإذا كان أكثر أقاربها ستة أيام قدمتها، أو سبعة فكذلك.

وقيل: يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها عادة فيما تقدم ستة أيام أو سبعة أيام إلا أنها قد نسيتها، فلا تدري أيهما كانت، فأمرها أن تتحرى وتجتهد، وتبني أمرها على ما تيقنته، أو غلب على ظنها من أحد العددين، لقوله: (في علم الله) أي فيما علم الله من أمرك.

وقيل: إن هذه المرأة عادتها تارة تكون ستة أيام، وتارة تكون سبعة أيام.

والقولان الأخيران فيهما ضعف؛ لأنهما على افتراض أمر، والظاهر خلافه.

والراجح: أنها ترجع إلى عادة لداتها من أقاربها، والله أعلم».

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 135 (SanadKitab #157, hlm. urut 3834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.