الفصل السابع
في أقل الطهر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- لا بد من طهر يفصل بين الحيضتين.
- إذا كان الحيض انهدام بطانة الرحم، فأقل الطهر ما يتمكن فيه الجسم من بناء بطانة جديدة للرحم، وأقله عند الأطباء وجمهور الفقهاء خمسة عشر يومًا.
[م-٦٩٤] اختلف العلماء في أقل الطهر
فقيل: أقل الطهر خمسة عشر يومًا.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤).