وقيل: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يومًا، اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (¬٢).
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (¬٣).
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (¬٤).
وقيل: أقله عشرة أيام، وهي رواية ابن القاسم عن مالك (¬٥).
وقيل: لا حد لأقل الطهر، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وأحد القولين عن إسحاق، ورجحه ابن حزم وابن تيمية (¬٦).
دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:
الدليل الأول:
(١٥٩١ - ٥٣) ما يروى عن ابن عمر مرفوعًا: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي.
[لا أصل له] (¬٧).