Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 137

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته
  4. الفصل السابع في أقل الطهر
  5. دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما
  6. الدليل الأول

وقيل: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يومًا، اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (¬٢).

وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (¬٣).

وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (¬٤).

وقيل: أقله عشرة أيام، وهي رواية ابن القاسم عن مالك (¬٥).

وقيل: لا حد لأقل الطهر، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عن أحمد، وأحد القولين عن إسحاق، ورجحه ابن حزم وابن تيمية (¬٦).

دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا:

الدليل الأول:

(١٥٩١ - ٥٣) ما يروى عن ابن عمر مرفوعًا: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي.

[لا أصل له] (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 137 (SanadKitab #157, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.