Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 155

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثاني في المبتدأة
  4. الفصل الأول في حكم المبتدأة
  5. المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- إذا تجاوز دم المرأة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة.

[م-٦٩٨] إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض، على القول بأن لأكثره حدًّا، فكم تجلس المرأة وهي ليست لها عادة معلومة.

فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهر، وهو مذهب الحنفية (¬١)؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.

وقيل: تجلس خمسة عشر يومًا، وهو مذهب المالكية (¬٢)؛ لأنه أكثر الحيض عندهم.

وتعليلهم:

أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض، لا يمكن جعله حيضًا، فجعلناه استحاضة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 155 (SanadKitab #157, hlm. urut 3854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.