Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 156

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثاني في المبتدأة
  4. الفصل الأول في حكم المبتدأة
  5. المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض

وقيل: لا تخلو المبتدأة إما أن تكون مميزة. أو لا.

فإن كانت غير مميزة، وهي التي بدأ بها الدم على صفة واحدة، ففيها قولان:

الأول: تجلس أقل الحيض؛ لأنه متيقن، وما زاد مشكوك فيه، فلا يحكم بكونه حيضًا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وصححه جمهورهم (¬١).

وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع، أو غالب عادة نسائها. وهذا مذهب الحنابلة (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣).

(١٥٩٦ - ٥٨) لحديث حمنة بنت جحش، وفيه:

تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي (¬٤).

وإن كانت المبتدأة مميزة، بحيث يكون بعض دمها أسود، وبعضه أحمر، ولم يعبر الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله، فالأسود حيضها، والأحمر استحاضة. هذا هو مذهب الشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

واستدلوا بأحاديث سوف يأتي بسطها ومناقشتها في باب الاستحاضة، إن شاء الله تعالى.

الراجح:

أن الحيض لا بد من تحديد أكثره كالقول في النفاس، وقد قدره جمهور الفقهاء

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 156 (SanadKitab #157, hlm. urut 3855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.