Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 389

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة
  5. المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب
  6. الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

• يثبت تبعًا وضمنًا ما لا يثبت استقلالًا وقصدًا.

• تحريم الأعلى لا يشمل الأدنى، وتحريم الأدنى تحريم للأعلى بطريق الأولى (¬١).

• آنية الفضة كآنية الذهب بالتحريم، وهما سواء في حكم التضبيب.

وقيل:

• استعمال الجزء في حكم استعمال الكل.

[م-٥٥] وإذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب والفضة، والمقصود حكم الأكل من الإناء المضبب عند من قصر التحريم على الأكل والشرب، أو الاستعمال والاتخاذ عند من قال بتحريم استعمال آنية الذهب واتخاذها مطلقًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 389 (SanadKitab #157, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.