Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 390

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الثالث في الأواني المضببة بالذهب والفضة
  5. المبحث الأول في تضبيب الأواني بالذهب
  6. الفرع الثاني في حكم تضبيب الأواني بالذهب

فأما المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب.

فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد (¬١)، والقاضي أبي بكر من المالكية (¬٢)، والخرسانيين من الشافعية، ونقله الرافعي عن معظم أصحاب الشافعي (¬٣)، واختاره أبو بكر من الحنابلة (¬٤)، وهو مذهب

ابن حزم (¬٥).

وقيل: يكره، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٦)، واختاره بعض المالكية (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 390 (SanadKitab #157, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.