Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 164

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثاني في المبتدأة
  4. الفصل الثاني في ثبوت العادة للمبتدأة

وجه الاستدلال من هذا الحديث:

قوله: (قبل أن يصيبها الذي أصابها)، فأحالها على ما سبق، ولو كان مرة واحدة.

وأجيب من وجوه:

أحدها: أن الحديث منقطع كما قال الإمام النسائي والبيهقي وابن رجب.

الثاني: أن الحديث في استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، كما جاء مصرحًا به في بعض طرقه، وذكرت ذلك في التخريج، وقصة استحاضتها روتها عائشة ﵂ في الصحيحين، بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)، وليس فيه قبل أن يصيبها ما أصابها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 164 (SanadKitab #157, hlm. urut 3863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.