Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 165

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثاني في المبتدأة
  4. الفصل الثاني في ثبوت العادة للمبتدأة
  5. دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات
  6. الدليل الأول

الثالث: أن قوله قبل أن يصيبها ما أصابها، يعني قبل أن تصاب بهذا المرض، وليس صريحًا أنه ردها إلى آخر عادة مرت عليها، حتى ولو خالف ذلك عادتها المستقرة.

دليل من قال: إن العادة تثبت بمرتين:

الدليل الأول:

قال الشوكاني: «قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة من عاد إليه يعود: إذا رجع، فدل ذلك على أنه لا يقال عادة إلا لما تكرر، وأقل التكرار يحصل بمرتين» (¬١).

وقال ابن قدامة: «والعادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة» (¬٢).

دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات:

الدليل الأول:

(١٥٩٨ - ٦٠) ما رواه أبو داود: حدثنا، محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا عثمان ابن

أبي شيبة، قال، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه،

عن جده، عن النبي ﷺ في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة (¬٣).

[ضعيف جدًّا] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 165 (SanadKitab #157, hlm. urut 3864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.