Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 199

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثالث في الطوارئ على الحيض
  4. الفصل الخامس في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله
  5. دليل جواز العزل

فقيل: لا يجوز العزل مطلقًا. اختاره ابن حزم (¬١).

وقيل: بالجواز مطلقًا، إلا أن تركه أفضل. وهو أصح القولين في مذهب الشافعي (¬٢).

وقيل: يجوز إن أذنت الزوجة الحرة، وهو قول الجمهور (¬٣).

دليل من قال بمنع العزل:

(١٦٠٤ - ٦٦) ما رواه مسلم من طريق أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة،

عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ﷺ ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ) [التكوير: ٨] (¬٤).

دليل جواز العزل:

(١٦٠٥ - ٦٧) ما رواه البخاري من طريق سفيان، قال: عمرو: أخبرني عطاء سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.

ورواه مسلم (¬٥)، وزاد: قال سفيان: لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 199 (SanadKitab #157, hlm. urut 3897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.