Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 200

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الثالث في الطوارئ على الحيض
  4. الفصل الخامس في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله
  5. دليل من علقه بإذن الزوجة
  6. الدليل الثاني

وقد بينت فيما سبق: أن قول سفيان: قاله من عند نفسه استنباطًا (¬١).

(١٦٠٦ - ٦٨) وفي رواية لمسلم، قال: حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا (¬٢).

دليل من علقه بإذن الزوجة:

الدليل الأول:

قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل، ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة» (¬٣).

وسبق لك أن الشافعية يرون جواز العزل مطلقًا في أصح القولين في مذهبهم، فلا يصح الإجماع.

الدليل الثاني:

(١٦٠٧ - ٦٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه،

عن عمر بن الخطاب: أن النبي ﷺ نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.

[ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 200 (SanadKitab #157, hlm. urut 3898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.