Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 247

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل
  6. دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم

المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة.

اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٥).

تعليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم:

التعليل الأول:

قالوا: إذا خرج الدم فقد نقض الطهارة الكبرى، وإن لم يجب الغسل مع سيلان الدم؛ لأنه ينافيه، فإذا انقطع أمكن الغسل. فوجوبه من أجل الحدث السابق.

التعليل الثاني: أن الحيض أوجب الغسل من وجهين:

الأول: من حيث كونه سببًا في منع الصلاة والصيام ونحوهما.

الثاني: أننا لا يمكن أن نعتبر انقطاع الدم، وهو نوع من الطهارة موجبًا للطهارة، فمحال أن الطهارة توجب الطهارة، وإنما الموجب للطهارة هو النجاسة، إنما أجِّل الاغتسال إلى حين انقطاع الحيض، لأنه لا فائدة من الاغتسال حينئذ.

دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم:

قالوا: لأن الدم ما دام باقيًا لا يمكن الغسل، وما لا يمكن لا يكون واجبًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 247 (SanadKitab #157, hlm. urut 3945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.