Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 246

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل

المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل

[م-٧١٨] اختلف العلماء في الموجب للغسل:

هل الموجب خروج الدم؟ أم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع (خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة)؟ إلى أقوال:

فقيل: الموجب للغسل خروج الدم.

اختاره بعض الحنفية (¬١)، وقول العراقيين من الشافعية (¬٢).

وقيل: الموجب انقطاع دم الحيض.

اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وأبو حامد من الشافعية (¬٤)، وهو مفهوم كلام الخرقي (¬٥).

وقيل: الموجب للغسل خروج الدم، لكن الانقطاع شرط لصحته، وهو مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 246 (SanadKitab #157, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.