Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 262

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض

الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- لا تشرع التسمية للدخول في الصلاة، وهي المقصودة من الطهارة، فوسيلتها (الوضوء والغسل) من باب أولى.

- لم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة، ولا في الغسل من الحيض، لا في حديث صحيح، ولا ضعيف.

[م-٧٢٠] إذا توضأت قبل الغسل، فإن حكم التسمية في هذا الوضوء حكم التسمية في الوضوء، وقد فصلت الخلاف فيه في كتاب الوضوء، فانظره هناك، ورجحت قول مالك في رواية أن التسمية لا تشرع في الوضوء.

وأما إذا لم تتوضأ المرأة في غسلها من الحيض، فهل تسمي الحيض؟ في هذا خلاف بين أهل العلم:

فقيل: تستحب لها التسمية، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 262 (SanadKitab #157, hlm. urut 3960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.