Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 263

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض
  7. دليل الجمهور على استحباب التسمية
  8. الدليل الثاني من القياس

وقيل: التسمية من الفضائل، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬١).

وقيل: تجب التسمية: وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

والراجح أنها لا تشرع، وهي مخرجة على قول عند المالكية بعدم استحبابها في الوضوء (¬٣).

دليل الجمهور على استحباب التسمية:

(١٦٤٠ - ١٠٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع (¬٤).

[إسناده ضعيف ومتنه مضطرب] (¬٥).

الدليل الثاني من القياس:

قالوا: إذا كانت التسمية مشروعة في الطهارة الصغرى كانت مشروعة في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 263 (SanadKitab #157, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.