وقيل: التسمية من الفضائل، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬١).
وقيل: تجب التسمية: وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
والراجح أنها لا تشرع، وهي مخرجة على قول عند المالكية بعدم استحبابها في الوضوء (¬٣).
دليل الجمهور على استحباب التسمية:
(١٦٤٠ - ١٠٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر أو قال: أقطع (¬٤).
[إسناده ضعيف ومتنه مضطرب] (¬٥).
الدليل الثاني من القياس:
قالوا: إذا كانت التسمية مشروعة في الطهارة الصغرى كانت مشروعة في