Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 278

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الثالث في وضوء الغسل
  7. دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى
  8. الدليل الثاني

وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد، وهو رواية في مذهب أحمد (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢).

وعلى هذه الرواية تغسل أعضاء الوضوء مرتين، مرة في الوضوء، ومرة في الغسل.

وقيل: يجب الوضوء وغسل بقية البدن، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).

وفرق ابن حزم بين غسل الجنابة وبين غيره كغسل الجمعة ونحوها فقال في غسل الجنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه، وإن لم ينوه لم يجزه، وقال في غيره من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفردًا بنية الوضوء (¬٤).

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.

• دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى:

الدليل الأول:

قال تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: ٤٣].

وجه الاستدلال:

جعل الله ﷾ الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لذكرها سبحانه.

الدليل الثاني:

(١٦٥١ - ١١٣) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 278 (SanadKitab #157, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.