Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 279

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الثالث في وضوء الغسل
  7. دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى
  8. الدليل الرابع

قال النبي ﷺ للرجل الذي أصابته جنابة: خذ هذا فأفرغه عليك (¬١).

وجه الاستدلال:

أن هذا الرجل كان يجهل التيمم حتى أخبره ﷺ، فلو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لأخبره النبي ﷺ؛ لأن جهله بذلك قد يكون أولى من جهله مشروعية التيمم.

الدليل الثالث:

(١٦٥٢ - ١١٤) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة،

عن أم سلمة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (إنما يكفيك) فهذا دليل على الحصر، وقوله: (فتطهرين) الطهارة هنا مطلقة، فتشمل جميع أنواعها، الصغرى والكبرى، فدل على أن فعلها هذا يجزئ في حصول الطهارة ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لبينه لها النبي ﷺ.

الدليل الرابع:

(١٦٥٣ - ١١٥) ما رواه أحمد من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد،

عن جبير بن مطعم قال: تذاكر غسل الجنابة عند النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا، فأصب على رأسي، ثم أفيضه بعد على سائر جسدي (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 279 (SanadKitab #157, hlm. urut 3977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.