Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 320

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض

الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة.

[م-٧٢٧] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: لا تنقض رأسها في غسل الجنابة والحيض.

وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 320 (SanadKitab #157, hlm. urut 4018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.