Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 321

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض
  7. دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقا في الحيض والجنابة
  8. الدليل الأول

وقيل: لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، واختاره الباجي من المالكية (¬٢)، وابن حزم من الظاهرية (¬٣).

• دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقًا في الحيض والجنابة:

الدليل الأول:

(١٦٨٣ - ١٤٥) ما رواه مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن أيوب ابن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، مولى أم سلمة، عن

أم سلمة قالت: قلت:

يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬٤).

[زيادة والحيضة شاذة] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 321 (SanadKitab #157, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.