Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 336

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر
  7. أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر
  8. الدليل الأول

• أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:

الدليل الأول:

أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس، وفرق بين غسل الرأس وغسل الشعر، فلو كان الواجب غسل الشعر لذكر. (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤].

وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها:

(١٦٩٩ - ١٦١) حديث جبير بن مطعم في البخاري، ومسلم:

ولفظ البخاري قال رسول الله ﷺ: أما أنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما.

وفي رواية لمسلم: فيه أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف (¬١).

(١٧٠٠ - ١٦٢) ومنها حديث جابر في البخاري، ومسلم، وفيه:

كان النبي ﷺ يأخذ ثلاث أكف فيفيضها على رأسه .. وذكر بقية الحديث. هذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء (¬٢).

(١٧٠١ - ١٦٣) وحديث جابر في مسلم،

أن وفد ثقيف سألوا النبي ﷺ فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال ﷺ: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا (¬٣).

(١٧٠٢ - ١٦٤) وفي حديث عائشة في صفة غسل الرسول ﷺ من الجنابة كما في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 336 (SanadKitab #157, hlm. urut 4034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.