Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 337

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر
  7. أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر
  8. الدليل الأول

البخاري: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات (¬١).

ولفظ مسلم: حفن على رأسه ثلاث حفنات (¬٢).

(١٧٠٣ - ١٦٥) وفي حديث ميمونة في البخاري: ثم أفاض على رأسه الماء (¬٣).

ولفظ مسلم: «ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات» (¬٤).

(١٧٠٤ - ١٦٦) وحديث أم سلمة في مسلم: إنما يكفي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات .. الحديث (¬٥). وسوف أسوقه بتمامه في الدليل الثاني.

(١٧٠٥ - ١٦٧) وحديث عائشة في مسلم: لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (¬٦).

وإذا كان لا يجب مسح المسترسل من الشعر في الطهارة الصغرى، لأن الله ﷾ قال: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]. ولم يقل: بشعوركم.

فكذلك لا يجب غسل المسترسل منه في الطهارة الكبرى؛ لأن الأحاديث لا تذكر إلا غسل الرأس، ولا تذكر غسل الشعر، وليس الاحتياط في إيجاب غسل المسترسل منه، بل الاحتياط عدم الجزم بالوجوب، وتأثيم الناس حتى يثبت دليل صحيح صريح خال من النزاع.

فإن قيل: أليس قوله تعالى: (فَاطَّهَّرُوا) يشمل جميع البدن؟

قيل: بلى، ولكن المسترسل من الشعر ليس من البدن، فنحن نوجب غسل ما كان ساترًا للبدن متصلًا به من أصول الشعر وليس المسترسل منه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 337 (SanadKitab #157, hlm. urut 4035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.