الفرع السادس في التثليث في غسل البدن
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا يشرع التثليث في غسل الجنابة إلا في موضعين: في غسل الكفين قبل الاستنجاء، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب؟
[م-٧٣٠] اختلف العلماء في تثليث البدن في الغسل:
فقيل: يستحب، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: لا يستحب، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٤). واختاره ابن تيمية من