Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 344

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الرابع في طهارة الحائض
  4. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  5. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  6. الفرع السادس في التثليث في غسل البدن
  7. أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثا
  8. الدليل الثاني

الحنابلة (¬١)، وهو الراجح.

وقيل: يستحب التكرار في غسل الحيض دون الجنابة، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

• أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثًا:

الدليل الأول:

(١٧١٢ - ١٧٤) روى مسلم من طريق هشام، عن أبيه

عن عائشة، أن النبي ﷺ اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا (¬٣).

والوضوء جزء من غسل الجنابة، فإذا ثلث فيه غسل الكفين كان التثليث في سائره مشروعًا.

الدليل الثاني:

(١٧١٣ - ١٧٥) ما رواه أحمد، قال: من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء ابن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

أن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلاثًا، ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يده غسلًا حسنًا، ثم يمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ثم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 344 (SanadKitab #157, hlm. urut 4042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.