Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 8, halaman 529

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد
  5. المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد
  6. أدلة الجمهور القائلين بالمنع
  7. الدليل الأول

فقال: (يعتزلن الصلاة)، فعلم أن المراد باعتزال المصلى، الصلاة نفسها.

الثاني: أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا يصلون بالفضاء، وليس بالمسجد، فإذا طلب منهن اعتزال المصلى علم أن المراد الصلاة.

وحتى لا يقطع الحيَّض صفوف الطاهرات، طلب منهن أن يكن خلف الصفوف.

(١٨٢١ - ٢٨١) فقد رواه البخاري، من طريق عاصم الأحول عن حفصة،

عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.

هذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم عدا قوله: (يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته) فقد انفرد بها البخاري (¬١).

وكون الحيض خلف الناس لا يلزم منه أن يكن خارج المصلى.

والحقيقة أن هذا الحديث محتمل، فيحتمل أن الأمر باعتزال المصلى المقصود به الصلاة ... كما ورد عند مسلم، وهذا يرجحه أن المصلى على عهد النبي ﷺ لم يكن مسجدًّا، بل كان في الصحراء، فلا يكون له حكم المسجد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 8، ص 529 (SanadKitab #157, hlm. urut 4227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.