Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 72

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك
  5. المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض
  6. دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض

في رواية أحمد، فوافق كلام عمر ﵁ الحديث المرفوع: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف) وحين سمع منه الحارث قوله: (ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت) قال الحارث كذلك أفتاني رسول الله ﷺ: أي لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وكان قصد الحارث حين سأل عمر يريد دليلًا خاصًا لا دليلًا عامًا، فأجابه عمر بالحديث العام، والذي هو عند الحارث، ويبعد أن يكون عند الحارث حديث خاص عن رسول الله ﷺ، ثم يطلب العلم من غيره. وعلى هذا يكون باقي الصحابة الذين قالوا: تنفر، قد وقفوا على المخصص المخرج للحائض، وبهذا يزول الإشكال، ولأن من قال: تنفر، قوله هذا خلاف القياس، فلا يقولونه إلا بتوقيف، بخلاف من قال: لا تنفر، فقد يكون أخذ بالعموم. والله أعلم وهذا الوجه إن قال به أحد فهو قوي.

فالراجح أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، وهو قول عامة الصحابة كما سبق.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 72 (SanadKitab #157, hlm. urut 4329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.