Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 73

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  4. الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك
  5. المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

وطهرت قبل مفارقة البنيان

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة، أصله المقيم، لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان.

[م-٧٦٣] إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف؟

اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية في أحد القولين (¬٢).

وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 73 (SanadKitab #157, hlm. urut 4330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.