أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (¬١).
الدليل الثالث: من النظر:
قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا (¬٢).
• الراجح:
أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم.
* * *
Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (¬١).
قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا (¬٢).
• الراجح:
أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 212 (SanadKitab #157, hlm. urut 4469)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.