الباب السابع في أحكام المستحاضة
تمهيد
المبحث الأول في تعريف الاستحاضة
تعريف الاستحاضة اصطلاحًا (¬١):
عرفها العيني من الحنفية، فقال: «اسم لما نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره» (¬٢).
وهذا التعريف مبني على التسليم في أن الحيض له أقل وأكثر .. وهي مسألة فيها نزاع، سبق وأن حررته في مسائل الكتاب.
وقال في الاختيار لتعليل المختار: «الاستحاضة: الدم الخارج من الفرج دون الرحم» (¬٣).