Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 243

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة
  5. المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة
  6. الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة
  7. دليل من قال: تقعد أيام لداتها

وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء، وهو ست أو سبع بالتحري. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢).

• دليل من قال تجلس عشرة أيام:

ذكرنا دليلهم في المبتدأة المميزة، لأنه لافرق عندهم بين المبتدأة المميزة وغير المميزة لأنهم لايقولون بالعمل بالتمييز مطلقًا. وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام وهو قول ضعيف.

• دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا:

وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا،. فإذا كانت مدة الحيض خمسة عشر يومًا، ورأت الدم فيه وجب أن يكون حيضًا؛ لأنه في زمن الإمكان، فتجلس المستحاضة أقصى مدة يمكن أن تحيض فيها (¬٣).

• دليل من قال: تقعد أيام لداتها:

قال الباجي في المنتقى: وجهه: أنها لما لم تكن لها عادة ترجع إليها، وجهل أمرها، وجب اعتبارها بأحوال لداتها؛ إذ لا طريق لها إلى معرفة حالها بأكثر من ذلك، ولو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 243 (SanadKitab #157, hlm. urut 4500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.