Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 244

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من الدماء الطبيعية
  3. الباب السابع في أحكام المستحاضة
  4. الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة
  5. المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة
  6. الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة
  7. دليل من قال: تجلس يوما وليلة

كانت لها عادة لردت إليها، فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فالظاهر أن حيضها كحيض لداتها (¬١).

• دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام:

قال الباجي في المنتقى: «وجه رواية الاستظهار، أن هذا خارج من الجسد، أريد التمييز بينه وبين غيره فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام، أصل ذلك لبن المصراة» (¬٢).

وقال ابن عبد البر: «احتجوا فيه من جهة النظر بالقياس على المصراة في اختلاط اللبنين، فجعلوا كذلك اختلاط الدمين، دم الاستحاضة ودم الحيض. وفي السنة من حديث ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة أن المصراة تستبرأ ثلاثة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة، فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها على عادتها ليعلم بذلك أحيض هو أم استحاضة؟ استبراء واستظهارًا» (¬٣).

(١٩٧٥ - ٤٣٥) ويقصدون بلبن المصراة ما رواه مسلم من طريق يعقوب -يعني:

ابن عبد الرحمن القاري- عن سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من ابتاع شاة مصراة، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر (¬٤).

وهذا من عجيب القول، وغريب القياس، فالخيار في المصراة جعل له ثلاثة أيام؛ لأنه زمن يظهر فيه أثر التصرية غالبًا، ويتأكد المشتري من عيب التدليس، فأين هذا مما نحن فيه، وهل كان دم المرض كبلبن احتبس فلم يحلب؟

• دليل من قال: تجلس يومًا وليلة:

قالوا: لأنه أقل الحيض، فهو المتيقن، وما زاد فمشكوك فيه، ومن الجائز أن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 9، ص 244 (SanadKitab #157, hlm. urut 4501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.